الشيخ الطوسي
219
تهذيب الأحكام
عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال : إنما هو أمين . ( 955 ) 37 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن القصار يفسد قال : كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . ( 956 ) 38 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والصائغ والقصار احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم . ( 957 ) 39 - علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن . ( 958 ) 40 - علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال : سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ يضمنون ؟ قال : لا يصلح الناس إلا بعد أن يضمنوا ، وكان يونس يعمل به ويأخذه . ( 959 ) 41 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب
--> - 955 - الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 161 بتفاوت - 956 - 957 - الاستبصار ج 3 ص 131 الكافي ج 1 ص 398 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 162 - 958 - 959 - الاستبصار ج 3 ص 132 الكافي ج 1 ص 398